البلاد

السجن ٥ سنين "غيابيًا" لمدير تنفيذي بأحد الأندية الرياضية . . البلاد عباس ابراهيم عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، غيابيًا، متهم عربي "٣٧ عامًا"، بالسجن لمدة ٥ سنوات؛ وذلك لإدانته باختلاس مبلغ مالي تجاوز الـ٣٠٠٠ دينار خاص بإيجارات محلات تابعة لأحد الأندية الثقافية والرياضية، والذي كان موظفًا سابقًا فيه بصفته المدير التنفيذي، إضافةً للوحات فنية وتلفزيون بقيمة ٤٠٠ دينار، والعودة لبلاده مدعيًا زيارة والده المريض دون رجعه. وتعود التفاصيل إلى أنه بعد انتهاء عقد توظيف المتهم وعودته لبلاده، توجه المدير التنفيذي الجديد لأحد الأندية الثقافية والرياضية للمستأجرين وأصحاب المحلات في أملاك النادي؛ لمطالبتهم بدفع المستحق عليهم من مبالغ أجرة المحلات التي يستأجرونها من النادي، والذين أبلغوه بأنهم دفعوا كل ما هو مستحق عليهم من مبالغ للمدير التنفيذي السابق، لكنه لم يسلمهم أرصدة الدفع. عندها طلب المدير الجديد من قسم المحاسبة بالنادي أن يقوموا بإعداد تقرير محاسبي لجرد المبالغ التي تسلّمها المتهم، إذ اتضح أن المذكور تسلّم مبلغًا ماليًا وقدره ٣٠٨٣ دينارًا لم يودعها في الحساب البنكي الخاص بالنادي. وأضاف المدير التنفيذي الحالي أن المكتب الذي كان يعمل فيه المدير السابق اختفت منه لوحات فنية وتلفزيون، كانوا موجودين بمكتبه وقت الجرد، إذ تم العثور على تلفزيون مغاير لمواصفات التلفزيون المملوك للنادي والذي كان بمكتبه أثناء فترة إدارته. وأوضح أنهم اكتشفوا الواقعة بعدما غادر المدير السابق إلى بلاده لمدة ١٠ أيام فقط، مدعيًا أنه يرغب في زيارة والده المريض إلا أنه ذهب ولم يرجع. وعلى إثر ذلك قرر محامي النادي أن يسافر للقاء المتهم، وهناك أبلغه بالواقعة وطلب منه إعادة ما اختلسه من أموال، إذ أقرّ له أنه بالفعل استلم مبالغ الإيجارات ولم يودعها في الحساب البنكي الخاص بالنادي، وسلّمه مبلغًا وقدره ٤٤٠٠ دولار أي ما يعادل ١٦٥٠ دينارًا، ووعده أنه سيعيد للنادي باقي المبلغ، وبعد أن عجز النادي بكل الطرق الودية من إمكانية استعادة المبالغ المختلسة منه تم تقديم بلاغ بالواقعة ضده لدى مركز الشرطة. هذا وثبت للمحكمة أنه في غضون العام ٢٠١٥، وحال كونه موظفًا عامًا (مديرًا تنفيذيًا سابق لنادي ثقافي ورياضي)، اختلس المبالغ والمنقولات التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
"البلدية" تخلّفت عن حضور الجلسات إلزام "بلدية الجنوبية" بدفع ١٠٩ آلاف دينار لورثة أرض شيّدت عليها بناء . . البلاد عباس ابراهيم ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاء محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بلدية المنطقة الجنوبية أن تدفع أكثر من ١٠٩ آلاف دينار لصالح ورثة عقار يقع بمنطقة عسكر ومساحته ٣٤٣٣ قدم مربع، أقامت عليه البلدية بناءً خاصًا بها بدون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة (الاستملاك) منذ العام ٢٠٠١، بعد أن هدمت البلدية البناء المشيَّد على تلك الأرض، كما أمرتها بأن تدفع مصروفات الدعوى شاملةً أتعاب الخبير المنتدب ومبلغ ٢٠ دينارًا مقابل أتعاب المحاماة. وتتمثل وقائع الدعوى في أن ورثة العقار المشار إليه كانوا قد تقدموا بلائحة دعوى أمام المحكمة المذكورة، اختصموا فيها بلدية المنطقة الجنوبية ووزارة الإسكان ووزارة البلديات، ذكروا فيه أنهم يمتلكون العقار الكائن بمنطقة عسكر بعد وفاة مورثهم في العام ١٩٦٢، لكنهم فوجئوا باستيلاء الدولة على ذلك العقار وإقامة بناء عليه خاص ببلدية المنطقة الجنوبية، ودون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، بما يجعل هذا الاستيلاء بمثابة غصب للأرض محل التداعي، والتي كان عليها بناء خاص بمورثهم وتم هدمه بمعرفة جهة الإدارة. وتقدم المدعون بمستندات تثبت ملكية الأرض (وثيقة ملكية العقار) إلى مورثهم، إضافةً إلى نسخة من شهادة حصر التركة الثابت فيها وفاته. وانتهى الورثة إلى الطلب بإلزام المدعى عليهم بإلغاء قرار الاستملاك وتسليم المدعين الأرض محل التداعي بالبناء الذي كان مقامًا عليها، واحتياطيًا بندب خبير في الدعوى يكلف بتحديد مساحة العقار محل التداعي وتاريخ غصبه وقيمة سعر القدم المربع وما لحق المدعين من ضرر وما فاتهم من كسب وما يستحقونه من تعويض، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وأثناء نظر المحكمة للدعوى قضت بحكم ابتدائي بندب خبير هندسي، والذي باشر مأموريته وورود تقريره الذي انتهي فيه إلى أن مورث المدعين كان يمتلك العقار موضوع التداعي حيث تم إصدار وثيقة عقارية باسمه، وأن مساحة العقار تبلغ ٣٤٣٣ قدم مربع ، ولم يصدر في شأنه قرار استملاك، وإنما تم الاستيلاء عليه لإقامة مبنى المدعى عليها الأولى بلدية المنطقة الجنوبية وانتهى الخبير إلى تقدير سعر القدم المربع من عقار التداعي بمبلغ ٣٢ دينار. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
الإمارات تصدر مرسوم قانون الضريبة الانتقائية.. تعرّف على تفاصيله . دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الاثنين، مرسوماً بقانون الضريبة الانتقائية، والذي ستسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ووفقاً لمرسوم القانون الاتحادي الذي اطلعت CNN عليه، ينص القانون على قيام مجلس الوزراء بتحديد النسب الضريبية التي تُفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع ٢٠٠ في المائة من السعر الانتقائي لها. قريبا بالخليج.. ضريبة انتقائية وأخرى مضافة.. فما الفرق؟ ١ ٣٨ وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أصدر في ديسمبر كانون الأول ٢٠١٦ قراراً موحداً في شأن السلع الانتقائية التي تتضمن منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ووفقاً للقانون تكون الضريبة المستحقة مسؤولية الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه، وكذلك الشخص الذي يشارك بها في حال لم يستوف فيها الشخص الذي قام بأحد الأنشطة المذكورة متطلبات دفع الضريبة، بالإضافة إلى أمين المستودع في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة إذا لم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. ونعرض عليك فيما يلي بعض أبرز تفاصيل مرسوم القانون سريان ونطاق فرض الضريبة الانتقائية تُفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية انتاج السلع الانتقائية في الدولة استيراد السلع الانتقائية الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة تخزين السلع الانتقائية في الدولة من تقع عليه مسؤولية الضريبة الانتقائية المستحقة؟ أي شخص يقوم بالأنشطة المذكورة أعلاه المشارك في الأنشطة المذكورة أعلاه أمين المستودع، في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة من يُستثنى من مسؤولية الضريبة الانتقائية المستحقة؟ مستورد السلع الانتقائية التي تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، في حال كانت السلع الانتقائية مع شخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية الشخص الذي يُخزن السلع الانتقائية في حال استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم شمول السعر المعلن للضريبة يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء قانون الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة. صحيفة البلاد البحرين Bahrain