عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم (١٠ أغسطس ١٩٨٨ -)، مغني سعودي، من مواليد جدة. قدّم نفسه بشكل لافت وبرغم قصر عمره الزمني والفني إلّا أنه نافس غالب الفنانين واحتل مراكز متقدمة ساعدته أن يقدم أسلوبه الطربي في غالب أعماله، وتصدّرت مبيعات ألبومه الأول الرسمي اسمعوني أسواق الكاسيت، وأصبح نجماً ساطعًا في عالم الأغنية، وحقق الشيء الذي يرضيه رغم صغر سنه؛ وهو الأهم من دخول معترك منافسة الآخرين وسعادته بالغة بأن الجمهور العربي تقبل الأعمال التي قدّمها خلال هذا المشوار الفني البسيط. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعباس إبراهيم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عباس إبراهيم
حبس أم "عربية" أحرقت ابنها متعمّدة لعدم إطاعته أوامرها . . البلاد عباس ابراهيم رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف سيدة من جنسية عربية "٤٠ عامًا" مُدانة بحرق ابنها البالغ من العمر ٦ سنوات فقط بواسطة ملعقة ساخنة أعدّتها لهذا الغرض، مبررةً فعلها بأنه لا يطيع أوامرها، وأيدت المحكمة معاقبة الأم الجانية بالحبس لمدة ٣ أشهر عما نسب إليها من اتهام. وتشير التفاصيل إلى أن المدرسة التي يدرس فيها الابن المجني عليه أبلغت مركز الشرطة بأن معلمة الطفل لاحظت وجود حروق في كلتا يدي تلميذها، والذي عندما سالته عن سبب تلك الحروق أبلغها بأن والدته المستأنفة هي من تعمدت إحراقه؛ وذلك لأنه يأكل طعام زملائه في المدرسة. لكن عندما حضرت الأم لاستلام ابنها من المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي استقبلتها المعلمة فبادرتها بالسؤال عن سبب احتراق يدي ابنها، إلا أن المستأنفة ادعت أن ابنها هو من أحرق نفسه إذ اصطدم بيده بـ"قدر" الطعام وهو ساخن، وهو ما نفته المعلمة لوالدة تلميذها بتأكيدها إليها أن ادعائها غير معقول؛ وذلك لأن تلميذها مصاب بحروق في خلف يديه الاثنتين وفي نفس المكان، ما يؤكد أن الحروق نتيجة فعل فاعل. وبعد أن ورد البلاغ للنيابة العامة أمرت بدورها بعرض الطفل المجني عليه على طبيب شرعي، والذي جاء في تقريره أن الحروق الموجودة بخلفية يديه الاثنتين، لا يمكن أن تحدث عن طريق الاصطدام بجسم ساخن أو حلة الطهي، وإنما نتيجة الحرق بجسم ساخن بصورة متعمَّدة. وبالتحقيق مع والدة الطفل المجني عليه، اعترفت بنهاية المطاف أمام النيابة العامة أنها بالفعل هي من أحرقت ابنها بواسطة ملعقة ساخنة؛ مبررةً فعلتها أن ابنها لا يطيع أوامرها. هذا وثبت للمحكمة أن الأم المستأنفة اعتدت على سلامة جسم ابنها المجني عليه دون أن يفضي فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة ٢٠ يومًا. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
"الكبرى المدنية" تستجيب لأب وتأمر بطرد ابنه الأربعيني من منزله . . البلاد عباس ابراهيم قضت المحكمة الكبرى المدنية بطرد ابن "٤٠ عامًا" من منزل والده؛ وذلك بعدما فشلت جميع الجهود المبذولة لمحاولة الصلح فيما بينهما، كون أن الابن الأربعيني دائم التعرّض إلى والده الكبير بالسن، ولديه وظيفة حكومية، ويستغل ضعف والده، واعتبرت المحكمة بقاء الابن في منزل والده بحكم الغاصب، كون أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة في منزل واحد. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن الأب تقدم بدعوى ضد ابنه للمطالبة بطرده من المنزل كونه المالك إلى المنزل المشار إليه، وأن المدعى عليه ابنه يقيم في منزله بلا سند ودائم التعرض له، كما أن الأب المدعي طالب ابنه بترك المنزل عدة مرات، لكن الأخير رفض ذلك الأمر مستغلاً كبر سنه وضعفه، بالرغم من انتفاء سند إقامته معه وهو ما يعد غصبًا. ولفتت المحكمة إلى أن ابن المدعي حضر امامها وترافع بأنه يبلغ من العمر ٤٠ عامًا وأنه لم يتعرض لوالده، وأنه يقيم بالدور الأول من المنزل محل التداعي، وأن والده سبق وأن طرد أبنائه من المنزل. وقالت المحكمة في حكمها إن القاعدة القانونية تفيد بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن الأب المدعي هو المكلّف قانونًا بإثبات دعواه، وهو ما تحقق بأن أثبت الأب ملكية المنزل له بموجب وثيقة عقارية. وأضافت أنه لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أن "دعوى الطرد للغصب" من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح، ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
ادعى أنه لم يسمع الاتهام فأنكره في الثالثة قاتل شاب الحورة يعترف مرتين بما نسب إليه من اتهام . . البلاد عباس ابراهيم تلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس التهمة الموجهة إلى شاب "٢٠ عامًا" قتل صديقه "١٨ عامًا" بواسطة سكين إثر مشاجرة وقعت فيما بينهما بسبب اختلافهما على مقطع فيديو، ٣ مرات، اعترف في اثنتين منها بما هو منسوب إليه بعد إيحاء محاميته له بإنكار التهمة، فادعى في المرات الثلاث أنه لم يسمع الاتهام جيدًا وعندما سمعها أنكر ما هو منسوب إليه بالاعتداء على المجني عليه حتى الموت. وحال انعقاد الجلسة تمت مناداة المتهم للنظر في أولى جلسات محاكمته، فتلى عليه رئيس المحكمة الاتهام الموجه إليه من قبل النيابة العامة، وهو أنه بتاريخ ١٧ ١ ٢٠١٨، اعتدى مع سبق الإصرار على سلامة جسم المجني عليه بواسطة سكين بأن بيّت النية وعقد العزم على ضربه وأعدّ لهذا الغرض سلاح أبيض ولم يقصد من ذلك قتله، لكنه أفضى إلى موته، فاعترف بما هو منسوب إليه. لكنه عاد وطلب من المحكمة إعادة الاتهام عليه كونه لم يسمعه جيدًا، فأعادت المحكمة تلاوة الاتهام، فاعترف مجددًا بالتهمة، إلا أنه تراجع مجددًا وادعى أنه لم يسمع التهمة بعدما أوحت إليه محاميته بإشارة سريعة بضرورة إنكار التهمة، وعندما أعاد رئيس الجلسة تلاوة التهمة للمرة الثالثة أنكر ما نسب إليه فيها. إلى ذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى جلسة يوم ١٧ أبريل الجاري؛ وذلك لسماع شهود الإثبات مع التصريح بصورة من أوراق الدعوى لوكيل المدعي بالحق المدني، مع الأمر باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة. وتشير التفاصيل إلى أنه كان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية، مفاده وجود جثة شاب ملقاة بجوار أحد المنازل في منطقة الحورة، ويبدو انه قد تعرض للطعن في الصدر. وبإجراء عمليات البحث والتحري توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية المتهم، إذ أنه وبحسب المعلومات الأولية بذلك الحين تبين أنه قد نشبت مشاجرة فيما بين المتهم وصديقه المجني عليه حول مقطع فيديو صوّره المجني عليه وصورة صورها المتهم دون علم المجني عليه. واتضح أنه في اليوم السابق للجريمة كان المتهم وصديقه المجني عليه برفقة عددٍ من أصدقائهما في رحلة إلى البر "الصخير"، وأثناء عودتهم إلى منازلهم غفل المجني عليه قليلاً فما كان من المتهم إلا أن صوّره ساخرًا منه، وقال له إنه سينشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقةً بتعليق ساخر. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
تأييد السجن ٣ سنوات والإبعاد لآسيوي سرق حقيبة شابة بالإكراه . . البلاد عباس ابراهيم أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة متهم آسيوي بالسجن لمدة ٣ سنوات، لإدانته بسرقة حقيبة شابة "٢٤ عامًا – تعمل بوظيفة معلّمة"، كانت تحتوي على مبلغ ١٠ دنانير ونظارة ومساحيق تجميل، بالإكراه، بعدما تمكن من سحبها بعنف منها حال سيرها بالطريق عائدةً لمسكنها، كما أيدت الأمر بإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة المقضي بها. وفي تفاصيل الواقعة قالت المجني عليها في بلاغها إنها كانت في حوالي ‪الساعة ١١ ٣٠ مساءً‬ قد أوقفت سيارتها في مكان قريب من مسكنها بمنطقة المحرق، وأثناء سيرها مشيًا على الأقدام نحو المنزل، وكان حينها يوجد شخص غريب يسير خلفها إلى أن اقترب منها. وأضافت أنها تفاجأت بذلك الشخص يباغتها ويسحب حقيبتها التي كانت معلقةً على كتفها بقوة وعنف، فضلاً عن أنه هددها بواسطة أداة صلبة كانت في يده ولا تعلم ماهيتها بسبب الموقف المخيف الذي عانت منه، مشيرةً إلى أن الجاني أمرها بعدم الصياح والاستغاثة حتى لا تتأذى منه، وبمجرد أن أصبحت الحقيبة في يده حتى لاذ بالفرار هاربًا من موقع الجريمة. وأشارت المعلّمة الشابة إلى أن حقيبتها اليدوية كانت تحتوي على مبلغ ١٠ دنانير فقط، بالإضافة إلى بطاقات شخصية وبطاقة صراف آلي، فضلاً عن نظارة شمسية ومساحيق تجميل وعدد من المفاتيح. وبمعاينة موقع الجريمة والمواقع القريبة منه، تبين وجود عدد من الكاميرات الأمنية به، فتم جلب تسجيل الفيديو الخاص بها، والتي كان واضحًا في تسجيلاتها مشاهدة الجاني وهو يركض على الرصيف حاملاً بيده حقيبةً نسائية، وتمكن أفراد الشرطة من معرفة هويته ومقر إقامته فتم القبض عليه. وبعرض المشتبه بهم على المجني عليها في طابور تعريفي بمركز الشرطة تمكنت الأخيرة من التعرف على المستأنف الآسيوي، والذي ضبطت بحوزته حقيبة المجني عليها ومفتاح سيارتها الموجود بالحقيبة وقت ارتكابه للواقعة. وبالتحقيق مع المستأنف أنكر ما نسب إليه بتهمة السرقة، وادعى أنه عثر على الحقيبة ملقاةً على أحد أرصفة الشوارع، فأخذ منها النظارة الشمسية التي كانت بداخلها كونه أُعجب بها، ونفى أن يكون قد ارتكب الواقعة بالرغم من وجود تصوير فيديو يدينه. هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف الآسيوي، سرق، بتاريخ ١١ ٧ ٢٠١٧، حقيبة المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن قام بسحبها من يدها بقوة، إذ كانت ترتديها على كتفها، وتهديدها بأداة وقد تمكن بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
علبة "نيدو" وسماعة صوت تسجنان شابًا ٣ سنوات بقضية إرهابية . . البلاد عباس ابراهيم حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، على شاب، دانته بتهمة وضع جسم محاكي لأشكال المتفجرات على شارع عام بمنطقة جدعلي، عبارة عن علبة حليب "نيدو" موصول بها سماعة مكبّر صوت؛ وذلك بسجنه لمدة ٣ سنوات عمّا أسند إليه من اتهام، وأمرت بمصادرة النموذج المحاكي للمتفجرات المضبوط. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم وضع نموذجًا محاكيًا لأشكال المتفجرات والمفرقعات على شارع ٧٧ بمنطقة جدعلي بالقرب من دوار صغير بجوار أحد محلات السوبر ماركت، وهو عبارة عن عدد ٤ بطاريات صغيرة الحجم مثبّت عليها أسلاك كهربائية سوداء اللون ومصباح كهربائي صغير الحجم وبقايا غطاء خاص للسماعات أسود وبني اللون وعلبة معدنية لحليب "نيدو" وسماعة "مكبر صوت" كان وضعهم بداخل كيس من النايلون أسود اللون؛ وذلك للإيحاء بأنه جسم محاكي لأشكال المتفجرات، وبقصد الإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين والمقيمين. وثبت للمحكمة من تقرير شعبة البصمات تطابق بصمات يد المتهم بأكثر من ١٢ علامة مميزة مع أثر بصمة اصبع تم رفعها من على كيس النايلون المغلّف به القنبلة الوهمية. وذكرت المحكمة أن أفراد الشرطة تلقوا بلاغًا من غرفة العمليات الرئيسية، مفاده أنه تم العثور على جسم غريب على الشارع بالقرب من أحد أسواق السوبر ماركت بمنطقة جدعلي، وعندما توجهت قوة من أفراد الشرطة برفقة المختصين شاهدوا ذلك الجسم الغريب عن بعد. وقد باشر أفراد الجهات الأمنية المختصة عملهم، وتمكنوا من التعامل مع الجسم الغريب بمعرفة فريق التدخل السريع، والذي تبين بعد ذلك أنه ليس سوى جسم وهمي محاكي لأشكال المتفجرات عبارة عن علبة حليب "نيدو" معدنية وسماعة عليها مصباح وأسلاك كهربائية، فتم تحريزه من قبل فريق مسرح الجريمة. وبالقبض على المتهم في قضيته الأولى اعترف تفصيليًا أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة بأنه هو من ارتكب الواقعة، كما أفاد بأنه هو من قام بصناعة الجسم الوهمي بنفسه، مستخدمًا علبة حليب "نيدو" وسماعة، ولفّهم بكيس أسود اللون ووضع أسلاكًا كهربائية عليها وبطاريات، ولصقهم بها، وتوجه بالجسم إلى الدوار القريب من السوبرماركت المشار إليه في حوالي ‪الساعة ٨ ٠٠ مساءً‬ من يوم ٦ ١٠ ٢٠١٧ ووضع الجسم بالشارع العام، ولاذ بالفرار هاربًا من الموقع. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
مؤيدةً معاقبة المستأنفين بالسجن بين ١٠ و١٥ سنة "الاستئناف" تلغي إسقاط جنسية مُدان بالاشتراك في أعمال جماعة إرهابية . . البلاد عباس ابراهيم ‪ ‬ ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن مُدان بمشاركة جماعة إرهابية في أعمالها، كون أن اتهاماته ليست ذات طابع إرهابي، فيما أيدت معاقبته بالسجن لمدة ١٠ سنين المحكوم عليه بها. كما أيدت المحكمة أيضًا عقوبات ٨ مستأنفين آخرين، تتراوح عقوباتهم بين السجن لمدة ١٠ و١٥ عامًا، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع والأمر بمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما أثاره الدفاع من تعسف الحكم المستأنف بشأن القضاء بإسقاط الجنسية عن المستأنفين الأول والثالث والسابع والثامن، بأن ما نسب إليهم من تهم ليس من بين الجرائم التي يجوز القضاء بسحب الجنسية فيها، ولما كان ما نسب للمستأنف الثامن عن جرائم أدين فيها جميعها ليس من بينها ما نُفِّذَ لغرضٍ إرهابي ومن ثم يمتنع تطبيق عقوبة إسقاط الجنسية إعمالاً لنص المادة (٢٤) مكرر من القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٦ المعدّل بمرسوم بقانون (١٣) لسنة ٢٠١٣، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية بالنسبة للمستأنف الثامن فقط. أما بشأن باقي المستأنفين فطبقًا للقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ بتعديل أحكام القانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الأعمال الإرهابية، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه كانت حدثت في غضون عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وكان القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ صدر بتاريخ ٣١ ٧ ٢٠١٣ ونصّت المادة (٣) منه على أنه يُعمل به من تاريخ صدوره، فإن مواد إسقاط الجنسية تنطبق بحق كلٍ منهم. وجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية نظرت في الطعون مجددًا بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا وكذلك المستأنف التاسع، والذي لم يقرر بالطعن بالتمييز وكان طرفًا في الخصومة الاستئنافية؛ وذلك لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وقصور في التسبيب ببطلان اعتراف المتهمين في حق أنفسهم وحق الآخرين لأنها وليدة إكراه. واستدلَّ الطاعنين بالإصابات التي أثبتها الطبيب الشرعي للطاعن المستأنف الرابع مما يتعين تحقيق هذا الدفاع والتحقق في شأن الاصابة التي أثبتها الطبيب الشرعي بالطعن وعلاقتها بأقواله والصلة بين الاصابة والاعتراف، وأمرت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف من جديد. وكانت أسقطت محكمة أول درجة جنسية ١٣ متهمًا، دانتهم بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام لها وصناعة عبوات متفجرة (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
مؤيدةً معاقبة المستأنفين بالسجن بين ١٠ و١٥ سنوات "الاستئناف" تلغي إسقاط جنسية مُدان بالاشتراك في أعمال جماعة إرهابية . . البلاد عباس ابراهيم ‪ ‬ ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن مُدان بمشاركة جماعة إرهابية في أعمالها، كون أن اتهاماته ليست ذات طابع إرهابي، فيما أيدت معاقبته بالسجن لمدة ١٠ سنين المحكوم عليه بها. كما أيدت المحكمة أيضًا عقوبات ٨ مستأنفين آخرين، تتراوح عقوباتهم بين السجن لمدة ١٠ و١٥ عامًا، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع والأمر بمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما أثاره الدفاع من تعسف الحكم المستأنف بشأن القضاء بإسقاط الجنسية عن المستأنفين الأول والثالث والسابع والثامن، بأن ما نسب إليهم من تهم ليس من بين الجرائم التي يجوز القضاء بسحب الجنسية فيها، ولما كان ما نسب للمستأنف الثامن عن جرائم أدين فيها جميعها ليس من بينها ما نُفِّذَ لغرضٍ إرهابي ومن ثم يمتنع تطبيق عقوبة إسقاط الجنسية إعمالاً لنص المادة (٢٤) مكرر من القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٦ المعدّل بمرسوم بقانون (١٣) لسنة ٢٠١٣، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية بالنسبة للمستأنف الثامن فقط. أما بشأن باقي المستأنفين فطبقًا للقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ بتعديل أحكام القانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الأعمال الإرهابية، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه كانت حدثت في غضون عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وكان القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ صدر بتاريخ ٣١ ٧ ٢٠١٣ ونصّت المادة (٣) منه على أنه يُعمل به من تاريخ صدوره، فإن مواد إسقاط الجنسية تنطبق بحق كلٍ منهم. وجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية نظرت في الطعون مجددًا بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا وكذلك المستأنف التاسع، والذي لم يقرر بالطعن بالتمييز وكان طرفًا في الخصومة الاستئنافية؛ وذلك لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وقصور في التسبيب ببطلان اعتراف المتهمين في حق أنفسهم وحق الآخرين لأنها وليدة إكراه. واستدلَّ الطاعنين بالإصابات التي أثبتها الطبيب الشرعي للطاعن المستأنف الرابع مما يتعين تحقيق هذا الدفاع والتحقق في شأن الاصابة التي أثبتها الطبيب الشرعي بالطعن وعلاقتها بأقواله والصلة بين الاصابة والاعتراف، وأمرت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف من جديد. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
الحبس سنة واحدة لستيني استعمل بطاقة شقيقه لعبور الجسر . . البلاد عباس ابراهيم دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى رجل أعمال "٦٠ عامًا" بواقعة استعمال بطاقة هوية شقيقه للسفر برًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أنه صدر قرار في وقت سابق للواقعة بمنعه من السفر، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليه من اتهام بعد أخذه بالظروف المخففة قانونًا. وأنكر المتهم والذي أُخليَ سبيله بضمان مالي وقدره ٣٠٠ دينار من قبل النيابة العامة، أنه استخدم بطاقة هوية شقيقه بسوء نية حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبوره جسر الملك فهد، قائلاً في أقواله خلال التحقيق معه أن سبب حيازته لبطاقة شقيقه هو وجود دعوى شرعية منظورة في المحكمة حول إرث العائلة، وانه لا علم به بقرار منع السفر. وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مديرية شرطة جسر الملك فهد، جاء فيه أن المتهم "٦٠ عامًا – أعمال حرة" قدّم لموظف الجمارك بطاقة هوية شقيقه بدلاً من تقديم بطاقة الهوية الخاصة به؛ وذلك لإتمام إجراءات مغادرة الجسر. وخلال التحقيق مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، أنكر أنه استعمل البطاقة بسوء نية، وقرر أنه أثناء ما كان يقود سيارته قاصدًا الذهاب لدولة الإمارات، وعند وصوله لجمارك المملكة، قدّم لموظف الجمارك بطاقة شقيقه معتقدًا أنها بطاقته وبعد ذلك سأله الموظف مرتين هل أنت صاحب البطاقة؟، وفي كل مرة كانت إجابته نعم إنه هو ذاته؛ بسبب الازدحام والازعاج بالقرب من كبائن الجمارك، معتقدًا أنه يسأله هل أنت شقيق (...)؟، كما أنه أبلغه عن اسمه ورقمه الشخصي. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن عباس إبراهيم مع:
شارك صفحة عباس إبراهيم على